ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٥ - الحديث ١٥
لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ وَ مَا أَنْجَدَتْ.
[الحديث ١٥]
١٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ وَ أَهْلِ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنْ أَيْنَ هُوَ قَالَ أَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ وَ خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ فَمِنَ
قوله عليه السلام: العقيق و ما أنجدت
و في القاموس: أنجد أتى نجدا و خرج إليه، و قال: النجد في الأصل ما ارتفع من الأرض، و هو اسم لما دون الحجاز مما يلي العراق، أعلاه تهامة و اليمن و أسفله العراق و الشام، و أوله من جهة العراق ذات عرق [١]. انتهى.
ثم إن المشهور بين الأصحاب أن العقيق كله ميقات، فيجوز الإحرام من كل جهاته، كما صرح به في المعتبر [٢]، و يدل عليه إطلاق بعض الأخبار، و ذكر الأصحاب أن الأفضل الإحرام من المسلخ، و يليه غمرة و آخره ذات عرق.
و حكى الشهيد في الدروس [٣] عن ظاهر علي بن بابويه و الشيخ في النهاية أنهما منعا من تأخير الإحرام إلى ذات عرق إلا للتقية أو المرض، و لا ريب أن الاحتياط يقتضي أن لا يتجاوز غمرة إلا محرما.
الحديث الخامس عشر: صحيح.
[١]القاموس ١/ ٣٤٠.
[٢]المعتبر ٢/ ٨٠٣.
[٣]الدروس ص ٩٤- ٩٥.